معنى كلمة وتر – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معنى كلمة وتر – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معنى كلمة وتر – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

وتر: الْوِتْرُ وَالْوَتْرُ: الْفَرْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ الْعَدَدِ. وَأَوْتَرَهُ أَيْ أَفَذَّهُ. قَاْلَ اللِّحْيَانِيُّ: أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ، وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ، وَالْوَتْرِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ، وَيَقْرَءُونَ: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالْكَسْرُ لِتَمِيمٍ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقْرَءُونَ: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَأَوْتَرَ: صَلَّى الْوِتْرَ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ فَعَدَّاهُ بِفِي. وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ: وَالْوِتْرُ، بِالْكَسْرِ. وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَابْنُ ڪَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ: (وَالْوَتْرِ)، بِالْفَتْحِ، وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَالَ: الْوَتْرُ آدَمُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَالشَّفْعُ شُفِعَ بِزَوْجَتِهِ، وَقِيلَ: الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَقِيلَ: الْأَعْدَادُ ڪُلُّهَا شَفْعٌ وَوِتْرٌ، ڪَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: الْوَتْرُ اللَّهُ الْوَاحِدُ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خُلِقُوا أَزْوَاجًا، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ; ڪَانَ الْقَوْمُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُمْ وَكَانُوا شَفْعًا فَوَتَرْتُهُمْ. ابْنُ سِيدَهْ: وَتَرَهُمْ وَتْرًا وَأَوْتَرَهُمْ جَعَلَ شَفْعَهُمْ وَتْرًا. وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا، مَعْنَاهُ اسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، وَلَا تَسْتَنْجِ بِالشَّفْعِ، وَكَذَلِكَ يُوتِرُ الْإِنْسَانُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ بَيْنَ ڪُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي فِي آخِرِهَا رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى; وَأَوْتَرَ صَلَاتَهُ.  وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ. وَقَدْ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ. وَالْوِتْرُ: الْفَرْدُ، تُكْسَرُ وَاوُهُ وَتُفْتَحُ، وَقَوْلُهُ: أَوْتِرُوا، أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً وَيُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ. وَالْوَتْرُ وَالْوِتْرُ وَالتِّرَةُ وَالْوَتِيرَةُ: الظُّلْمُ فِي الذَّحْلِ، وَقِيلَ: هُوَ الذَّحْلُ عَامَّةً. قَاْلَ اللِّحْيَانِيُّ: أَهْلُ الْحِجَازِ يَفْتَحُونَ فَيَقُولُونَ وَتْرٌ، وَتَمِيمٌ وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ فَيَقُولُونَ وِتْرٌ، وَقَدْ وَتَرْتُهُ وَتْرًا وَتِرَةً. وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتَهُ بِمَكْرُوهٍ، فَقَدَ وَتَرْتَهُ. وَالْمَوْتُورُ: الَّذِي قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَمْ يُدْرِكْ بِدَمِهِ; تَقُولُ مِنْهُ: وَتَرَهُ يَتِرُهُ وَتْرًا وَتِرَةً. وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَا الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ، أَيْ صَاحِبُ الْوَتْرِ الطَّالِبُ بِالثَّأْرِ، وَالْمَوْتُورُ الْمَفْعُولُ. ابْنُ السِّكِّيتِ: قَاْلَ يُونُسُ: أَهْلُ الْعَالِيَةِ يَقُولُونَ: الْوِتْرُ فِي الْعَدَدِ، وَالْوَتْرُ فِي الذَّحْلِ، قَالَ: وَتَمِيمٌ تَقُولُ وِتْرٌ، بِالْكَسْرِ، فِي الْعَدَدِ وَالذَّحْلِ سَوَاءٌ.
الْجَوْهَرِيُّ: الْوِتْرُ، بِالْكَسْرِ، الْفَرْدُ، وَالْوَتْرُ، بِالْفَتْحِ: الذَّحْلُ، هَذِهِ لُغَةُ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَأَمَّا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ فَبِالضِّدِّ مِنْهُمْ، وَأَمَّا تَمِيمٌ فَبِالْكَسْرِ فِيهِمَا. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الشُّورَى: لَا تَغْمِدُوا السُّيُوفَ عَنْ أَعْدَائِكُمْ فَتُوتِرُوا ثَأْرَكُمْ. قَاْلَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ مِنَ الْوَتْرِ يُقَالُ: وَتَرْتُ فُلَانًا إِذَا أَصَبْتَهُ بِوَتْرٍ، وَأَوْتَرْتُهُ أَوْجَدْتُهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَالثَّأْرُ هَاهُنَا الْعَدُوُّ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الثَّأْرِ; الْمَعْنَى لَا تُوجِدُوا عَدُوَّكُمُ الْوَتْرَ فِي أَنْفُسِكُمْ. وَوَتَرْتُ الرَّجُلَ: أَفْزَعْتُهُ; عَنِ الْفَرَّاءِ. وَوَتَرَهُ حَقَّهُ وَمَالَهُ: نَقَصَهُ إِيَّاهُ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ; أَيْ نَقَصَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَبَقِيَ فَرْدًا; يُقَالُ: وَتَرْتُهُ إِذَا نَقَصْتَهُ فَكَأَنَّكَ جَعَلْتَهُ وَتْرًا بَعْدَ أَنْ ڪَانَ ڪَثِيرًا، وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الْوَتْرِ الْجِنَايَةُ الَّتِي يَجْنِيهَا الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ نَهْبٍ أَوْ سَبْيٍ، فَشَبَّهَ مَا يَلْحَقُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ بِمَنْ قُتِلَ حَمِيمُهُ أَوْ سُلِبَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ; وَيُرْوَى بِنَصْبِ الْأَهْلِ وَرَفْعِهِ، فَمَنْ نَصَبَ جَعَلَهُ مَفْعُولًا ثَانِيًا لَوُتِرَ وَأَضْمَرَ فِيهَا مَفْعُولًا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ عَائِدًا إِلَى الَّذِي فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، وَمَنْ رَفَعَ لَمْ يُضْمِرْ وَأَقَامَ الْأَهْلَ مُقَامَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ; لِأَنَّهُمُ الْمُصَابُونَ الْمَأْخُوذُونَ، فَمَنْ رَدَّ النَّقْصَ إِلَى الرَّجُلِ نَصَبَهُمَا، وَمَنْ رَدَّهُ إِلَى الْأَهْلِ وَالْمَالِ رَفَعَهُمَا، وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ: وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، يَقُولُ: لَنْ يَنْقُصَكُمْ مِنْ ثَوَابِكُمْ شَيْئًا. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَيْ لَنْ يَنْتَقِصَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ، ڪَمَا تَقُولُ: دَخَلْتُ الْبَيْتَ، وَأَنْتَ تُرِيدُ فِي الْبَيْتِ، وَتَقُولُ: قَدْ وَتَرْتُهُ حَقَّهُ إِذَا نَقَصْتَهُ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ الْآخَرِ. وَفِي الْحَدِيثِ: اعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا أَيْ لَنْ يَنْقُصَكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ ڪَانَ عَلَيْهِ تِرَةً أَيْ نَقْصًا، وَالْهَاءُ فِيهِ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ مِثْلُ وَعَدْتُهُ عِدَةً، وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَرَفْعُهَا عَلَى اسْمِ ڪَانَ وَخَبَرِهَا، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالتِّرَةِ هُنَا التَّبِعَةَ. الْفَرَّاءُ: يُقَالُ وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا، وَأَخَذْتَ لَهُ مَالًا، وَيُقَالُ: وَتَرَهُ فِي الذَّحْلِ يَتِرُهُ وَتْرًا، وَالْفِعْلُ مِنَ الْوَتْرِ الذَّحْلِ وَتَرَ يَتِرُ، وَمِنَ الْوِتْرِ الْفَرْدِ أَوْتَرَ يُوتِرُ، بِالْأَلِفِ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ; هِيَ جَمْعُ وِتْرٍ، بِالْكَسْرِ، وَهِيَ الْجِنَايَةُ; قَاْلَ ابْنُ شُمَيْلٍ: مَعْنَاهُ لَا تَطْلُبُوا عَلَيْهَا الْأَوْتَارَ وَالذُّحُولَ الَّتِي وُتِرْتُمْ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ يَصِفُ أَبَا بَكْرٍ: فَأَدْرَكْتُ أَوْتَارَ مَا طَلَبُوا. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّهَا لَخَيْلٌ لَوْ ڪَانُوا يَضْرِبُونَهَا عَلَى الْأَوْتَارِ. قَاْلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ. قَالَ: غَيْرُ هَذَا الْوَجْهِ أَشْبَهُ عِنْدِي بِالصَّوَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: مَعْنَى الْأَوْتَارِ هَاهُنَا أَوْتَارُ الْقِسِيِّ، وَكَانُوا يُقَلِّدُونَهَا أَوْتَارَ الْقِسِيِّ فَتَخْتَنِقُ، فَقَالَ: لَا تُقَلِّدُوهَا. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِقَطْعِ الْأَوْتَارِ مِنْ أَعْنَاقِ الْخَيْلِ. قَاْلَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ: ڪَانُوا يُقَلِّدُونَهَا أَوْتَارَ الْقِسِيِّ لِئَلَّا تُصِيبَهَا الْعَيْنُ فَأَمَرَهُمْ بِقَطْعِهَا يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ الْأَوْتَارَ لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئًا; قَالَ: وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا ڪَرِهَ مِنَ التَّمَائِمِ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، ڪَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ التَّقَلُّدَ بِالْأَوْتَارِ يَرُدُّ الْعَيْنَ وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الْمَكَارِهَ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَالتَّوَاتُرُ: التَّتَابُعُ، وَقِيلَ: هُوَ تَتَابُعُ الْأَشْيَاءِ وَبَيْنَهَا فَجَوَاتٌ وَفَتَرَاتٌ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: تَوَاتَرَتِ الْإِبِلُ وَالْقَطَا وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُ فِي إِثْرِ بَعْضٍ وَلَمْ تَجِئْ مُصْطَفَّةً; وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ:
قَرِينَةُ سَبْعٍ إِنْ تَوَاتَرْنَ مَرَّةً ضُرِبْنَ وَصَفَّتْ أَرْؤُسٌ وَجُنُوبُ
وَلَيْسَتِ الْمُتَوَاتِرَةُ ڪَالْمُتَدَارِكَةِ وَالْمُتَتَابِعَةِ. وَقَالَ مَرَّةً: الْمُتَوَاتِرُ الشَّيْءُ يَكُونُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَجِيءُ الْآخَرُ، فَإِذَا تَتَابَعَتْ فَلَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً، إِنَّمَا هِيَ مُتَدَارِكَةٌ وَمُتَتَابِعَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: تَرَى يَتْرِي إِذَا تَرَاخَى فِي الْعَمَلِ فَعَمِلَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. الْأَصْمَعِيُّ: وَاتَرْتُ الْخَبَرَ أَتْبَعْتُ وَبَيْنَ الْخَبَرَيْنِ هُنَيْهَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُوَاتَرَةُ الْمُتَابَعَةُ، وَأَصْلُ هَذَا ڪُلِّهِ مِنَ الْوِتْرِ، وَهُوَ الْفَرْدُ، وَهُوَ أَنِّي جَعَلْتُ ڪُلَّ وَاحِدٍ بَعْدَ صَاحِبِهِ فَرْدًا فَرْدًا. وَالْمُتَوَاتِرُ: ڪُلُّ قَافِيَةٍ فِيهَا حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ بَيْنَ حَرْفَيْنِ سَاكِنَيْنِ نَحْوَ مَفَاعِيلُنْ وَفَاعِلَاتُنْ وَفَعِلَاتُنْ وَمَفْعُولُنْ وَفَعْلُنْ وَفَلْ، إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى حَرْفٍ سَاكِنٍ نَحْوَ فَعُولُنْ فَلْ; وَإِيَّاهُ عَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ بِقَوْلِهِ:
وَقَافِيَّةٍ حَذَّاءَ سَهْلٍ رَوِيُّهَا     ڪَسَرْدِ الصَّنَاعِ لَيْسَ فِيهَا تَوَاتُرُ
أَيْ لَيْسَ فِيهَا تَوَقُّفٌ وَلَا فُتُورٌ. وَأَوْتَرَ بَيْنَ أَخْبَارِهِ وَكُتُبِهِ وَوَاتَرَهَا مُوَاتَرَةً وَوِتَارًا: تَابَعَ وَبَيْنَ ڪُلِّ ڪِتَابَيْنِ فَتْرَةٌ قَلِيلَةٌ. وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ: أَنْ يُحَدِّثَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِثْلُ الْمُتَوَاتِرِ. وَالْمُوَاتَرَةُ: الْمُتَابَعَةُ، وَلَا تَكُونُ الْمُوَاتَرَةُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهَا فَتْرَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مُدَارَكَةٌ وَمُوَاصَلَةٌ. وَمُوَاتَرَةُ الصَّوْمِ: أَنْ يَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَيَأْتِيَ بِهِ وِتْرًا; قَالَ: وَلَا يُرَادُ بِهِ الْمُوَاصَلَةُ; لِأَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْوِتْرِ، وَكَذَلِكَ وَاتَرْتُ الْكُتُبَ فَتَوَاتَرَتْ أَيْ جَاءَتْ بَعْضُهَا فِي أَثَرِ بَعْضٍ وِتْرًا وِتْرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقَطِعَ. وَنَاقَةٌ مُوَاتِرَةٌ: تَضَعُ إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا أَوَّلًا فِي الْبُرُوكِ ثُمَّ تَضَعُ الْأُخْرَى وَلَا تَضَعُهُمَا مَعًا فَتَشُقَّ عَلَى الرَّاكِبِ. الْأَصْمَعِيُّ: الْمُوَاتِرَةُ مِنَ النُّوقِ هِيَ الَّتِي لَا تَرْفَعُ يَدًا حَتَّى تَسْتَمْكِنَ مِنَ الْأُخْرَى، وَإِذَا بَرَكَتْ وَضَعَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا فَإِذَا اطْمَأَنَّتْ وَضَعَتِ الْأُخْرَى، فَإِذَا اطْمَأَنَّتْ وَضَعَتْهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَضَعُ وَرِكَيْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا; وَالَّتِي لَا تُوَاتِرُ تَزُجُّ بِنَفْسِهَا زَجًّا فَتَشُقَّ عَلَى رَاكِبِهَا عِنْدَ الْبُرُوكِ. وَفِي ڪِتَابِ هِشَامٍ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ أَصِبْ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةً; هِيَ الَّتِي تَضَعُ  قَوَائِمَهَا بِالْأَرْضِ وِتْرًا وِتْرًا عِنْدَ الْبُرُوكِ وَلَا تَزُجُّ نَفْسَهَا زَجًّا فَتَشَقَّ عَلَى رَاكِبِهَا، وَكَانَ بِهِشَامٍ فَتْقٌ. وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: أَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيرِهِمْ أَيْ لَا تَقْطَعِ الْمِيرَةَ عَنْهُمْ وَاجْعَلْهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وَجَاءُوا تَتْرَى وَتَتْرًا أَيْ مُتَوَاتِرِينَ، التَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ; قَاْلَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَيْسَ هَذَا الْبَدَلُ قِيَاسًا إِنَّمَا هُوَ فِي أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَا تَقُولُ فِي وَزِيرٍ يَزِيرٌ؟ إِنَّمَا تَقِيسُ عَلَى إِبْدَالِ التَّاءِ مِنَ الْوَاوِ فِي افْتَعَلَ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا، إِذَا ڪَانَتْ فَاؤُهُ وَاوًا فَإِنَّ فَاءَهُ تُقْلَبُ تَاءً وَتُدْغَمُ فِي تَاءِ افْتَعَلَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَذَلِكَ نَحْوُ اتَّزَنَ; وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى; مِنْ تُتَابِعِ الْأَشْيَاءِ وَبَيْنَهَا فَجَوَاتٌ وَفَتَرَاتٌ; لِأَنَّ بَيْنَ ڪُلِّ رَسُولَيْنِ فَتْرَةً، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُنَوِّنُهَا فَيَجْعَلُ أَلِفَهَا لِلْإِلْحَاقِ بِمَنْزِلَةِ أَرْطَى وَمِعْزَى، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَصْرِفُ، يَجْعَلُ أَلِفَهَا لِلتَّأْنِيثِ بِمَنْزِلَةِ أَلِفِ سَكْرَى وَغَضْبَى; الْأَزْهَرِيُّ: قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ ڪَثِيرٍ: تَتْرًى مُنَوَّنَةً، وَوَقَفَا بِالْأَلِفِ، وَقَرَأَ سَائِرُ الْقُرَّاءِ: تَتْرَى غَيْرَ مُنَوَّنَةٍ; قَاْلَ الْفَرَّاءُ: وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ عَلَى تَرْكِ تَنْوِينِ تَتْرَى؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ تَقْوَى، وَمِنْهُمْ مَنْ نَوَّنَ فِيهَا وَجَعَلَهَا أَلِفًا ڪَأَلِفِ الْإِعْرَابِ; قَاْلَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَنْ قَرَأَ تَتْرَى فَهُوَ مِثْلُ شَكَوْتُ شَكْوَى، غَيْرَ مُنَوَّنَةٍ; لِأَنَّ فُعْلَى وَفَعْلَى لَا يُنَوَّنُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ قَاْلَ الزَّجَّاجُ; قَالَ: وَمَنْ قَرَأَهَا بِالتَّنْوِينِ فَمَعْنَاهُ وَتْرًا، فَأَبْدَلَ التَّاءَ مِنَ الْوَاوِ، ڪَمَا قَالُوا تَوْلَجٌ مِنْ وَلَجَ وَأَصْلُهُ وَوْلَجٌ ڪَمَا; قَاْلَ الْعَجَاجُ:
فَإِنْ يَكُنْ أَمْسَى الْبِلَى تَيْقُورِي
أَرَادَ وَيْقُورِي، وَهُوَ فَيْعُولٌ مِنَ الْوَقَارِ، وَمَنْ قَرَأَ تَتْرَى فَهُوَ أَلِفُ التَّأْنِيثِ، قَالَ: وَتَتْرَى مِنَ الْمُوَاتَرَةِ. قَاْلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ: سَأَلْتُ يُونُسَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى، قَالَ: مُتَقَطِّعَةً مُتَفَاوِتَةً. وَجَاءَتِ الْخَيْلُ تَتْرَى إِذَا جَاءَتْ مُتَقَطِّعَةً; وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ: بَيْنَ ڪُلِّ نَبِيَّيْنِ دَهْرٌ طَوِيلٌ. الْجَوْهَرِيُّ: تَتْرَى فِيهَا لُغَتَانِ: تُنَوَّنُ وَلَا تُنَوَّنُ مِثْلَ عَلْقَى، فَمَنْ تَرَكَ صَرْفَهَا فِي الْمَعْرِفَةِ جَعَلَ أَلِفَهَا أَلِفَ تَأْنِيثٍ، وَهُوَ أَجْوَدُ وَأَصْلُهَا وَتْرَى مِنَ الْوِتْرِ، وَهُوَ الْفَرْدُ وَتَتْرَى أَيْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَمَنْ نَوَّنَهَا جَعَلَهَا مُلْحَقَةً. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ تَتْرَى أَيْ مُتَقَطِّعًا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاتِرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَيْ يُفَرِّقَهُ فَيَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ فَيَقْضِيهِ وِتْرًا وِتْرًا. وَالْوَتِيرَةُ: الطَّرِيقَةُ، قَاْلَ ثَعْلَبٌ: هِيَ مِنَ التَّوَاتُرِ أَيِ التَّتَابُعِ، وَمَا زَالَ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ عَلَى صِفَةٍ. وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: ڪَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِي جَارًا فَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَمَّا وَلِيَ قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ الْيَوْمَ إِلَى عَمَلِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى مَاتَ أَيْ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ مُطَّرِدَةٍ يَدُومُ عَلَيْهَا. قَاْلَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْوَتِيرَةُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّوَاتُرِ وَالتَّتَابُعِ. وَالْوَتِيرَةُ فِي غَيْرِ هَذَا: الْفَتْرَةُ عَنِ الشَّيْءِ وَالْعَمَلِ; قَاْلَ زُهَيْرٌ يَصِفُ بَقَرَةً فِي سَيْرِهَا:
نَجَأٌ مُجِدٌّ لَيْسَ فِيهِ وَتِيرَةٌ     وَيَذُبُّهَا عَنْهَا بِأَسْحَمَ مِذْوَدِ
يَعْنِي الْقَرْنَ. وَيُقَالُ: مَا فِي عَمَلِهِ وَتِيرَةٌ، وَسَيْرٌ لَيْسَتْ فِيهِ وَتِيرَةٌ أَيْ فُتُورٌ. وَالْوَتِيرَةُ: الْفَتْرَةُ فِي الْأَمْرِ وَالْغَمِيزَةُ وَالتَّوَانِي. وَالْوَتِيرَةُ: الْحَبْسُ وَالْإِبْطَاءُ.
وَوَتَرَةُ الْفَخِذِ: عَصَبَةٌ بَيْنَ أَسْفَلِ الْفَخِذِ وَبَيْنِ الصَّفَنِ. وَالْوَتِيرَةُ وَالْوَتَرَةُ فِي الْأَنْفِ: صِلَةٌ مَا بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ، وَقِيلَ: الْوَتَرَةُ حَرْفُ الْمَنْخَرِ، وَقِيلَ: الْوَتِيرَةُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ مِنْ مُقَدَّمِ الْأَنْفِ دُونَ الْغُرْضُوفِ. وَيُقَالُ لِلْحَاجِزِ الَّذِي بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ: غُرْضُوفٌ، وَالْمَنْخَرَانِ: خَرْقَا الْأَنْفِ، وَوَتَرَةُ الْأَنْفِ: حِجَابٌ مَا بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْوَتِيرَةُ. وَفِي حَدِيثِ زَيْدٍ: فِي الْوَتَرَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ هِيَ وَتَرَةُ الْأَنْفِ الْحَاجِزَةُ بَيْنَ الْمَنْخَرَيْنِ. اللِّحْيَانِيُّ: الْوَتَرَةُ مَا بَيْنَ الْأَرْنَبَةِ وَالسَّبَلَةِ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: خِتَارُ ڪُلِّ شَيْءٍ وَتَرُهُ. ابْنُ سِيدَهْ: وَالْوَتَرَةُ وَالْوَتِيرَةُ غُرَيْضِيفٌ فِي أَعْلَى الْأُذُنِ يَأْخُذُ مِنْ أَعْلَى الصِّمَاخِ. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: الْوَتِيرَةُ غُرَيْضِيفٌ فِي جَوْفِ الْأُذُنِ يَأْخُذُ مِنْ أَعْلَى الصِّمَاخِ قَبْلَ الْفَرْعِ. وَالْوَتَرَةُ مِنَ الْفَرَسِ: مَا بَيْنَ الْأَرْنَبَةِ وَأَعْلَى الْجَحْفَلَةِ. وَالْوَتَرَتَانِ: هَنَتَانِ ڪَأَنَّهُمَا حَلْقَتَانِ فِي أُذُنَيِ الْفَرَسِ، وَقِيلَ: الْوَتَرَتَانِ الْعَصَبَتَانِ بَيْنَ رُءُوسِ الْعُرْقُوبَيْنِ إِلَى الْمَأْبِضَيْنِ، وَيُقَالُ: تَوَتَّرَ عَصَبُ فَرَسِهِ. وَالْوَتَرَةُ مِنَ الذَّكَرِ: الْعِرْقُ الَّذِي فِي بَاطِنِ الْحَشَفَةِ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ الَّذِي بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ. وَالْوَتَرَتَانِ: عَصْبَتَانِ بَيْنَ الْمَأْبِضَيْنِ وَبَيْنَ رُءُوسِ الْعُرْقُوبَيْنِ. وَالْوَتَرَةُ أَيْضًا: الْعَصَبَةُ الَّتِي تَضُمُّ مَخْرَجَ رَوْثِ الْفَرَسِ. الْجَوْهَرِيُّ: وَالْوَتَرَةُ الْعِرْقُ الَّذِي فِي بَاطِنِ الْكَمَرَةِ، وَهُوَ جُلَيْدَةٌ. وَوَتَرَةُ ڪُلِّ شَيْءٍ: حِتَارُهُ، وَهُوَ مَا اسْتَدَارَ مِنْ حُرُوفِهِ ڪَحِتَارِ الظُّفْرِ وَالْمُنْخُلِ وَالدُّبُرِ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَالْوَتَرَةُ: عُقْبَةُ الْمَتْنِ، وَجَمْعُهَا وَتَرٌ. وَوَتَرَةُ الْيَدِ وَوَتِيرَتُهَا: مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: مَا بَيْنَ ڪُلِّ إِصْبَعَيْنِ وَتَرَةٌ، فَلَمْ يَخُصَّ الْيَدَ دُونَ الرِّجْلِ. وَالْوَتَرَةُ وَالْوَتِيرَةُ: جُلَيْدَةٌ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ. وَالْوَتَرَةُ: عَصَبَةٌ تَحْتَ اللِّسَانِ. وَالْوَتِيرَةُ: حَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ، وَقِيلَ: هِيَ حَلْقَةٌ تُحَلِّقُ عَلَى طَرَفِ قَنَاةٍ يُتَعَلَّمُ عَلَيْهَا الرَّمْيُ، تَكُونُ مِنْ وَتَرٍ وَمِنْ خَيْطٍ; فَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ     يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: فَسَّرَ الْوَتِرَةُ هُنَا بِأَنَّهَا الْحَلْقَةُ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ، إِنَّمَا الْوَتِيرَةُ هُنَا الذَّحْلُ أَوِ الظُّلْمُ فِي الذَّحْلِ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: الْوَتِيرَةُ الَّتِي يُتَعَلَّمُ الطَّعْنُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الْحَلْقَةَ. وَالْوَتِيرَةُ: قِطْعَةٌ تَسْتَكِنُّ وَتَغْلُظُ وَتَنْقَادُ مِنَ الْأَرْضِ; قَالَ:
لَقَدْ حَبَّبَتْ نُعْمٌ إِلَيْنَا بِوَجْهِهَا     مَنَازِلَ مَا بَيْنَ الْوَتَائِرِ وَالنَّقْعِ
وَرُبَّمَا شُبِّهَتِ الْقُبُورُ بِهَا; قَاْلَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ ضَبُعًا نَبَشَتْ قَبْرًا:
فَذَاحَتْ بِالْوَتَائِرِ ثُمَّ بَدَّتْ     يَدَيْهَا عِنْدَ جَانِبِهَا تَهِيلُ
ذَاحَتْ: يَعْنِي ضَبُعًا نَبَشَتْ عَنْ قَبْرِ قَتِيلٍ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ذَاحَتْ مَشَتْ; قَاْلَ ابْنُ بَرِّيٍّ: ذَاحَتْ مَرَّتْ مَرًّا سَرِيعًا; قَالَ: وَالْوَتَائِرُ جَمْعُ وَتِيرَةٍ الطَّرِيقَةُ مِنَ الْأَرْضِ; قَالَ: وَهَذَا تَفْسِيرُ الْأَصْمَعِيِّ; وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الْوَتَائِرُ هَاهُنَا مَا بَيْنَ أَصَابِعِ الضَّبُعِ يُرِيدُ أَنَّهَا فَرَّجَتْ بَيْنَ أَصَابِعِهَا، وَمَعْنَى بَدَّتْ يَدَيْهَا أَيْ فَرَّقَتْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهَا فَحَذَفَ الْمُضَافَ. وَتَهِيلُ: تَحْثُو التُّرَابَ. الْأَصْمَعِيُّ: الْوَتِيرَةُ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يَحُدَّهَا. الْجَوْهَرِيُّ: الْوَتِيرَةُ مِنَ الْأَرْضِ الطَّرِيقَةُ. وَالْوَتِيرَةُ: الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. قَاْلَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَتِيرُ نَوْرُ الْوَرْدِ،  وَاحِدَتُهُ وَتِيرَةٌ. وَالْوَتِيرَةُ: الْوَرْدَةُ الْبَيْضَاءُ. وَالْوَتِيرَةُ: الْغُرَّةُ الصَّغِيرَةُ. ابْنُ سِيدَهْ: الْوَتِيرَةُ غُرَّةُ الْفَرَسِ إِذَا ڪَانَتْ مُسْتَدِيرَةً، فَإِذَا طَالَتْ فَهِيَ الشَّادِخَةُ. قَاْلَ أَبُو مَنْصُورٍ: شُبِّهَتْ غُرَّةُ الْفَرَسِ إِذَا ڪَانَتْ مُسْتَدِيرَةً بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يُتَعَلَّمُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ يُقَالُ لَهَا الْوَتِيرَةُ. الْجَوْهَرِيُّ: الْوَتِيرَةُ حَلْقَةٌ مِنْ عَقَبٍ يُتَعَلَّمُ فِيهَا الطَّعْنُ، وَهِيَ الدَّرِيئَةُ أَيْضًا; قَاْلَ الشَّاعِرُ يَصِفُ فَرَسًا:
تُبَارِي قُرْحَةً مِثْلَ الْ     وَتِيرَةِ لَمْ تَكُنْ مَغْدَا
الْمَغْدُ: النَّتْفُ، أَيْ مَمْغُودَةً، وُضِعَ الْمَصْدَرُ مَوْضِعَ الصِّفَةِ; يَقُولُ: هَذِهِ الْقُرْحَةُ خِلْقَةٌ لَمْ تُنْتَفْ فَتَبْيَضَّ. وَالْوَتَرُ، بِالتَّحْرِيكِ: وَاحِدُ أَوْتَارِ الْقَوْسِ. ابْنُ سِيدَهْ: الْوَتَرُ شِرْعَةُ الْقَوْسِ وَمُعَلَّقُهَا، وَالْجَمْعُ أَوْتَارٌ. وَأَوْتَرَ الْقَوْسَ: جَعَلَ لَهَا وَتَرًا. وَوَتَرَهَا وَوَتَّرَهَا: شَدَّ وَتَرَهَا. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَتَّرَهَا وَأَوْتَرَهَا شَدَّ وَتَرَهَا. وَفِي الْمَثَلِ: إِنْبَاضٌ بِغَيْرِ تَوْتِيرٍ. ابْنُ سِيدَهْ: وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ: لَا تَعْجَلْ بِالْإِنْبَاضِ قَبْلَ التَّوْتِيرِ; وَهَذَا مَثَلٌ فِي اسْتِعْجَالِ الْأَمْرِ قَبْلَ بُلُوغِ إِنَاهُ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَتَرَهَا، خَفِيفَةً، عَلَّقَ عَلَيْهَا وَتَرَهَا. وَالْوَتَرَةُ: مَجْرَى السَّهْمِ مِنَ الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْهَا يَزِلُّ السَّهْمُ إِذَا أَرَادَ الرَّامِي أَنْ يَرْمِيَ. وَتَوَتَّرَ عَصَبُهُ: اشْتَدَّ فَصَارَ مِثْلَ الْوَتَرِ. وَتَوَتَّرَتْ عُرُوقُهُ: ڪَذَلِكَ. ڪُلُّ وَتَرَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ، فَجَمْعُهَا وُتَرٌ; وَقَوْلُ سَاعِدَةَ بْنِ جُؤَيَّةَ:
فِيمَ نِسَاءُ الْحَيِّ مِنْ وَتَرِيَّةٍ     سَفَنَّجَةٍ ڪَأَنَّهَا قَوْسُ تَأْلَبِ
قِيلَ: هَجَا امْرَأَةً نَسَبَهَا إِلَى الْوَتَائِرِ، وَهِيَ مَسَاكِنُ الَّذِينَ هَجَا، وَقِيلَ: وَتَرِيَّةٌ صُلْبَةٌ ڪَالْوَتَرِ. وَالْوَتِيرُ: مَوْضِعٌ; قَاْلَ أُسَامَةُ الْهُذَلِيُّ:
وَلَمْ يَدَعُوا بَيْنَ عَرْضِ الْوَتِيرِ     وَبَيْنَ الْمَنَاقِبِ إِلَّا الذِّئَابَا

معنى كلمة وتر – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

العودة إلى معجم لسان العرب حسب الحروف – قاموس عربي عربي

اترك تعليقاً